الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن الدم الذي نزل عليك قد وافق عادتك، ومن ثم أفطرت، فلا حرج عليك فيما فعلت، بل هو المشروع في حقك؛ فالحائض لا يشرع لها الصيام، ثم إذا انقطع الدم، ورأيت علامة الطهر، فعليك الاغتسال, وأداء الصلوات, والصيام, وغير ذلك من العبادات الواجبة على غير الحائض.
ووجود أعراض الحيض مع انقطاعه لا تأثير لها, ولا ينطبق عليها حكم نزول الحيض, وفي حال معاودة الدم في زمن الحيض والذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 118286 فإنه يعتبر حيضًا.
أما إذا عاد الدم بعد انقضاء الزمن المعتاد: فهو استحاضة لا يمنع صلاة، ولا صومًا, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 24241.
وراجعي لمزيد الفائدة كذلك الفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.