الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، وقطع أي علاقة لك مع هذه المرأة، خاصة وأنها متزوجة، فيعظم الإثم بذلك، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450، ولا سبيل لك للزواج منها ما دامت تحت زوج، فكون المرأة تحت زوج من موانع الزواج منها، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، أي: المتزوجات، ورغبتك في دخولها في الإسلام لا تسوغ لك الزواج منها، والحالة هذه،
نعم إن دخلت في الإسلام، ولم يسلم زوجها حتى انتهت عدتها جاز لها الزواج منك، أو من غيرك، وراجع الفتوى رقم: 49275.
والله أعلم.