الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأب، والزوجة؛ فهو للأبناء تعصيبًا، ولا شيء للشقيقين، ولا للأختين من الأب؛ لحجبهم بالأبناء، والأب حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين سهمًا، يأخذ الأب سدسها: اثني عشر سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم، ويأخذ الأبناء واحدًا وخمسين سهمًا، لكل واحد منهم: سبعة عشر سهمًا.
انظر الجدول التالي:
| أصل التركة 24*3 | 72 |
| أب | 12 |
| زوجة | 9 |
| ثلاثة أبناء | 51 |
والله أعلم.