عنوان الفتوى: زكاة الماس - بيان وتوضيح

2004-02-12 00:00:00
هل اقتناء الماس تدفع عنه الزكاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت