عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وست بنات

2015-08-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر ـ لم يكن معهم أبوان أو أحدهما ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ـ الأولاد ـ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فيقسم المال على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة  8 80
زوجة  1 10
ابن   2 28
بنت   6 42

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت