عنوان الفتوى: حُكمُ عمل تطبيق للمراهنات الرياضية

2015-08-06 00:00:00
أعمل في شركة تقوم بإنتاج تطبيقات للهواتف الذكية، فجاء أحد الزبائن لطلب عمل تطبيق للمراهنات الرياضية، فما حكم عملي على هذا التطبيق، علما بأن الشركة تقوم بإنتاج تطبيقات حسب رغبة الزبائن؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمراهنة على نتائج المباريات الرياضية من القمار المحرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 227914، وما أحيل عليه فيها.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لك عمل تطبيق للمراهنات الرياضية، لما فيه من الإعانة على الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

 وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما؛ كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت