عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وابنين وبنت

2015-08-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (زوج) ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 ، إضافات أخرى: أعمل مدرسًا، وعند تصحيح الامتحانات، أعطي كل الطلاب حقهم في الدرجات، ولكن هناك طالب أعطيه درجة زيادة؛ لأنه طالب مجتهد، فهل تجوز هذه الدرجة، مع العلم أني لا أظلم باقي الطلاب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفيت عن زوج، وابنين، وبنت، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: .. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}، والباقي للابنين، والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على عشرين سهمًا، للزوج ربعها، خمسة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 4 * 5 20
زوج 1 5

ابنان

بنت

3

12

3

وأما إعطاء الطالب المجتهد درجة زائدة عند تصحيح الاختبار، فلا تعطه إياه في ورقة الاختبار؛ لأن هذا أقرب للعدل، ولو اطلع مطلع على ورقة الاختبار، ورأى أنك أعطيته درجة زائدة على ما يستحقه في الاختبار، لظن أن ذلك محاباة، ولم يعلم أنها لأجل اجتهاده، فإذا كان مجتهدًا، فاكتب له درجة الاجتهاد في باب النشاط في الفصل، أو في كتابة الواجبات، ونحو هذا، ولا تكتبها له في ورقة الاختبار.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت