الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، وابنين، وبنت، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على عشرين سهما، للزوج ربعها، خمسة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
وبالنسبة لابني زوجها: فإنهما لا يرثانها، لأنهما ليسا ولديها.
والله أعلم.