عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وابنين وبنت

2015-08-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (زوج) ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 ـ إضافات أخرى: تزوجت المتوفاة ثم أنجبت ولدين وبنتا، وبعد وفاة زوجها تزوجت عم أولادها، ولديه ولدان من زوجته الأولى، فكيف يتم توزيع التركة على أولادها وزوجها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن زوج، وابنين، وبنت، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على عشرين سهما، للزوج ربعها، خمسة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم.

وبالنسبة لابني زوجها: فإنهما لا يرثانها، لأنهما ليسا ولديها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت