عنوان الفتوى: حُكمُ إنكار المرأة المنكر على أجنبي عنها

2015-08-18 00:00:00
هل يجوز نصح البنت لشخص غريب من غير محارمها، واقع في معصية، وذلك بإرسال رسالة من رقم مجهول، ومن غير معرفة هويتها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على المرأة في الإنكار على العاصي بالطريقة المذكورة، على أن تراعي الأسلوب الحسن في الإنكار، وتؤجر على ذلك -إن شاء الله- وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 97652، ورقم: 46652.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت