الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فليس للابن المشار إليه أن يتملك من البيت إلا بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وما دفعه في ترميم البيت، وتوسعته إن كان دفعه على أنه دَين على والده، فإن له الحق في المطالبة بذلك الدين.
وأما أن يتملك من البيت أكثر من نصيبه في الميراث مقابل ذلك الدين جبرًا على الورثة، فلا.
وعند الاختلاف لابد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتسمع كل الأطراف.
والله أعلم.