عنوان الفتوى: صفة إسرار القراءة التي تصح بها الصلاة

2015-08-25 00:00:00
إذا كان المصلي يصلي في مكان هادئ، ويقرأ بصوت منخفض جدا، بحيث يسمع نفسه فقط، ولا يسمعه من على يمينه ويساره، فهذا تجزئه قراءته -كما فهمت من أقوال العلماء، بلا خلاف، والله تعالى أعلم. فإذا صلى في مكان فيه أصوات، وقرأ بنفس مستوى الصوت المنخفض جدا، ولكنه في هذه الحالة لن يسمع نفسه. فهل تجزئه قراءته بالاتفاق، أم عليه رفع صوته أكثر؟ أرجو سرد أي خلاف (إن وجد) وآراء العلماء بأدلتها (ما أمكن). وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالقائلون بوجوب إسماع المصلي نفسه في السر، قيدوا ذلك بأن يكون الشخص صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط، أو ضجيج.

 أما إذا كان ضعيف السمع، أو كان في مكان فيه أصوات، أو ضجيج؛ فإنه لا يطالب برفع صوته أكثر، بل يكتفي بالقراءة بنفس المستوى الذي يمكن أن يسمع به نفسه في الحالة العادية، وفي المكان الهادئ.

 قال النووي في المجموع: وَأَدْنَى الْإِسْرَارِ أَنْ يسمع نفسه إذا كان صحيح المسع، ولا عارض عند من لغط وَغَيْرِهِ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، رفع بحيث يسمع لو كان كذلك. اهـ.

  هذا، وبإمكانك أن تطلع على أقوال العلماء، وحججهم في هذه المسألة، في الفتوى رقم: 126532.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت