الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم أبوان، أو أحدهما، ولا ابن-؛ فإن تركتها تقسم كما يلي:
للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وللبنتين الثلثان فرضًا لتعددهن؛ قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد، والترمذي، وغيرهما.
ولهما أيضًا ما بقي بعد الفروض ردًّا.
ولا شيء لابن الأخت الشقيقة؛ لأنه ليس من الورثة.
وأصل التركة من اثني عشر، ولكنها تصح من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ يأخذ الزوج ربعها (سهمين)، تبقى ستة تأخذها البنتان فرضًا وردًّا؛ لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم. وانظر الجدول الآتي:
| تصح التركة من | 8 |
| الزوج | 2 |
| البنتان 3 | 6 |
والله أعلم.