عنوان الفتوى: مات عن ابن وابن ابن وبنت ابن

2015-08-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 1 (ابن ابن) العدد: 1 - للميت ورثة من النساء: (بنت ابن) العدد: 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر -أي لم يكن له أبوان ولا أحدهما ولا أحد الزوجين-؛ فإن تركته كلها تكون لابنه المباشر تعصيبًا، دون أولاد ابن ابنه؛ لأنهم محجوبون بمن هو أقرب للميت وهو الابن المباشر.
ويستحب لهذا الابن أن يرزق أولاد أخيه -الابن والبنت- من التركة؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت