قد اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من صورة القرار، فظهر لى منه أن غاية ما يفيده أن الأشكال التى وردت عليها الدعوى والشهادات هى التى أوجبت بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة الدعوى ثانيا بالوقف وسماعها متى كانت متسوفاة للشرائط المعتبرة شرعا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك، وليس فيه شىء يدل على تزوير الدعوى أو الشهادات.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)