الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت اللوائح المنظمة لهذا الصندوق تخول للمدير المذكور إسقاط الاشتراك عما مضى فقد برئت ذمتك، أما إن كانت اللوائح تقضي بدفعها ولا تخول للمدير إسقاطها فالواجب عليك دفعها؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
والله أعلم.