ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره كالدائن مثلا فى قبضه من ناظر الوقف مادام ناظرا ومادام هو مستحقا ويكون ذلك من أصل دينه فإنه يصح، وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق، لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)