الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعقد النكاح أمور أربعة لا بد من توافرها، وهي الزوجان والولي والشاهدان والصيغة ومتى اختل أحدها فالعقد باطل، وانظري الفتوى رقم:
29397، والفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 27291.
وأما الحديث الذي أشارت إليه السائلة فالمقصود به أنه لا فرق بين الجد والهزل في عقد النكاح إن اكتملت أركانه وشروطه وهذا واضح.
والله أعلم.