الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمحظور شرعًا هو تخصيص الأب أحد أبنائه بعطية دون البقية لغير مسوغ شرعي، وقد سبقت في ذلك فتاوى كثيرة راجع منها الفتوى رقم: 162437.
وإذا حدث أن الأب فضل أحد أبنائه على البقية لغير مسوغ شرعي، فعليه أن يرد ما أعطاه، أو يعطي مثله لبقية إخوته، وبالنظر إلى ما حصل هنا فإن أباك لم يفضل أحدًا إذا كان البيت مع الأرض سيقيمان تقييمًا صحيحًا، دون محاباة، ويُعطَى لكل بنت ثلثًا من قيمتهما.
أما كونكما قررتما تقسيم العطية بالتساوي، وليس وفق الميراث، فهذا هو الصواب ـ إن شاء الله ـ وهو مذهب جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتويين رقم: 132460، ورقم: 104914.
والله أعلم.