عنوان الفتوى: من علق طلاق زوجته على قيامه بالتدخين

2015-09-02 00:00:00
قلت لأخي الزوجة: أختك تكون طالقا إن فعلنا كذا(الدخان) ثم قام الأخ بفعل المعصية، مع محاولة مني بسيطة لمنعه، والزوجة ليست على علم بهذا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما حدث منك، هو أنك علقت طلاق زوجتك على فعلكم الدخان، فإن حصل ما علقت عليه الطلاق، على الوجه الذي قصدته، وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، ومحاولتك منعه، أو عدم علم الزوجة، لا تأثير له، فالطلاق ليس معلقا بفعلها، حتى ننظر في أمر علمها به من عدمه. وننبه هنا إلى أن من أهل العلم، من ذهب إلى أن الطلاق المعلق، إن قصد به الزوج المنع ونحو ذلك، لا يقع به الطلاق. وراجع الفتوى رقم: 5684.

 ونؤكد على أمر حرمة التدخين، لما فيه من أضرار كثيرة، سبقت الإشارة إلى بعضها في الفتوى رقم: 1671. وننبه إلى أن يحذر الزوج تعريض حياته الزوجية للوهن، بالتلفظ بالطلاق لأدنى سبب، فينبغي حل أي مشكلة قد تطرأ بعيدا عن الطلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت