الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفاً معيناً يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: 21113
وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتاً لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً على الفور، وراجع الفتوى رقم: 21393.
والله أعلم.