الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركتها تقسم كما يلي:
لزوجها النصف فرضًا لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى في إرث الأزواج: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأمها السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوج، وفرض الأم فهو للشقيق والشقيقة -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شيء للأخ والأخت لأب، وابن الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق والشقيقة حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا؛ يأخذ الزوج نصفها (تسعة أسهم)، وتأخذ الأم سدسها (ثلاثة أسهم)، تبقى ستة أسهم، هي نصيب الأشقاء، يأخذ الذكر منها أربعة أسهم، وتأخذ الأنثى سهمين، وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 6 | 18 |
| زوج 3 | 9 |
| أم 1 | 3 |
| شقيق 1 2 | 4 |
| شقيقة | 2 |
والله أعلم.