الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على إباحة أجرة الحجامة، وانظر الفتوى رقم: 210205، وما أحيل عليه فيها.
ولم يرد ـ فيما نعلم ـ حد أو تقدير شرعي لأجرة الحجامة.
وعلى ذلك؛ فيجوز لك تقديرها بما تراه مناسبًا، وكيفما تتفق مع المحجومين، شأنك في ذلك شأن غيرك من الأجراء.
ولا يشترط تقدير الأجرة باعتبار حبس الوقت.
والله أعلم.