الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يخص رأس مال المضاربة وهو 150 ألفا التي بدأت بها المشروع: فلا تضمنها إلا بحصول التفريط أو التعدي؛ لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي، وراجع الفتوى رقم: 116582، وما أحالت عليه.
وأما التزامك بضمانه عندما طلبت من صاحبه أن يقرضك: فالتزام باطل لا اعتبار له، لا سيما وقد أقرضك بناء على هذا الضمان ـ كما يتبادر من السؤال ـ وأما المال الذي اقترضت منه: فهو لازم لك، لأنك أخذته على وجه القرض الشخصي كما تم الاتفاق والنص عليه صراحة، وكونك أردت به إصلاح المشروع، فهذا لا تأثير له على ترتبه في ذمتك، وبالتالي فعليك أن تسدده له، وإن كنت لا تجد مالا تسدده به فعلى صاحب الدين أن ينظرك حتى تستطيع سداده، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
والله أعلم.