عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة

2015-09-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في النسوة المذكورات ـ أي لم يكن معهن غيرهن كالأبوين ـ فإن تركته تقسم عليهن كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن، قال الله تعالى عن ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات وفرض الزوجة، فهو للأخت الشقيقة تعصيبا، لأنها مع البنات تنزل منزلة العاصب، فتأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصباتْ * إن كان للميت بنت أو بناتْ.

وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والثلثين ـ وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانية وأربعين سهما، لكل واحدة منهن: ستة عشر سها، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم تبقى خمسة عشر سهما، هي نصيب الأخت الشقيقة، وانظر الجدول: 

أصل التركة  24 72
بنات 3         16 48
زوجة 1        3 9
شقيقة 1         5 15

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت