الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل بالربا من كبائر المحرمات وموبقات الذنوب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعلى هذا، فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لذلك في الفتويين رقم: 29129، ورقم: 178181، وما أحيل عليه فيها.
وأما الاقتراض بالربا لمجرد الزواج: فلا يجوز، وانظر الفتويين رقم:: 276991، ورقم: 49080، وإحالاتهما.
وبخصوص شراء تاكسي من المعرض بالتقسيط راجع ضوابط ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 110442، 65055، 51081، وإحالاتها.
والله أعلم.