الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر-أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأخته من الأم السدس، فرضا، لعدم وجود أصل ولا فرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}، والأخ والأخت هنا من الأم، كما قال أهل العلم.
وما بقي بعد فرض الأخت لأم، فهو للإخوة الأشقاء تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ الأخت لأم سدسها: اثني عشر سهما، تبقى ستون سهما، هي نصيب الأشقاء، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وتأخذ كل أنثى خمسة أسهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة 6 | 72 |
| أخت لأم1 1 | 12 |
| شقيق 5 | 50 |
| شقيقة 2 | 10 |
والله أعلم.