عنوان الفتوى: مات عن أخت من الأم وخمسة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين

2015-09-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر-أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأخته من الأم السدس، فرضا، لعدم وجود أصل ولا فرع؛ قال الله تعالى:  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}،  والأخ والأخت هنا من الأم، كما قال أهل العلم.
وما بقي بعد فرض الأخت لأم، فهو للإخوة الأشقاء تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ الأخت لأم سدسها: اثني عشر سهما، تبقى ستون سهما، هي نصيب الأشقاء، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وتأخذ كل أنثى خمسة أسهم.

وانظر الجدول:
 

أصل التركة   6 72
أخت لأم1      1 12
شقيق 5         50
شقيقة  2 10

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت