الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 122345 بيان مذاهب الفقهاء في استرجاع الخاطب ما أهداه لمخطوبته، وإذا كان خاطبك رد إليك قيمة الهدية المذكورة؛ بناء على أنك استعملتها، والواقع خلاف ذلك، فبيّني له الحقيقة، ثم إن أصرّ على عدم أخذ القيمة بعد ذلك، وتنازل عنها بطيب نفس، فلا حرج عليك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
والله أعلم.