عنوان الفتوى: صرف الزكاة للنفس

2015-09-13 00:00:00
لديّ عدد من الحسابات البنكية الجارية، وعندي استفسار، وهو: لديّ تمويل شخصي لشراء أرض بأحد المصارف، وباقي عليّ دَين بقيمة تتجاوز 200 ألف، فهل أحسب الزكاة وأسدد بها جزءًا من هذا التمويل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن تدفع زكاة مالك في سداد دَينك فذلك غير جائز؛ لأن المزكّي لا يجوز له أن يصرف زكاته لنفسه.

وانظر الفتوى رقم: 272227.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت