الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة من يدافع أحد الأخبثين ـ البول أو الغائط ـ وما في معناهما صحيحة عند الجماهير، وإن كان إقدامه على ذلك مكروها: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم.
وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة ومعرفة ما فيها من خلاف الفتوى رقم: 133778.
ومحل هذا إذا كانت المدافعة شديدة، أما إن كانت يسيرة، فلا كراهة في الصلاة معها، يقول الشيخ ابن باز: إذا كانت خفيفة يمكن المدافعة بدون مشقة وهو في صلاته، فلا بأس، كالبول والغائط إذا كان خفيفا يكمل صلاته. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 140188.
وأما بالنسبة للغازات: فقد سبق بيان حكم من ابتلي بكثرتها، وذلك في الفتوى رقم: 113561.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 22393.
وننصحك السائل بمراجعة قسم الاستشارات الطبية بموقعنا.
والله أعلم.