عنوان الفتوى: لا يحرم على البنات مطالبة أخيهن بقسمة الميراث لأخذ حقوقهن

2015-09-16 00:00:00
لى قريب مات أبوه، وترك شقة ميراثا، وتلك الشقة كان يعيش فيها قريبي هذا مع أبيه وأمه، ومع العلم أن له أخًا آخر و5 بنات، وكانت تلك الشقة غرفتين في حياة الأب، وقام الابن وأخوه بدفع جزء وذلك لبناء حجرتين أخريين وألحقهما بالشقة لتزويج قريبي هذا، وبعد أن مات الأب هل إذا طالبته أخواته البنات بالميراث في الشقة وبيعها يحرم عليهن ذلك؟ وذلك لوجوده وأولاده بها، مع العلم أنه يقول إن له نصف ثمن الشقة من غير الميراث، وذلك لتوسعته الشقة -كما ذكرت-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على البنات أو غيرهم من الورثة بالمطالبة بقسمة التركة وأخذ نصيبهم فيها، وتلزم إجابتهم إلى ذلك.

وأما مسألة مشاركة الابن وأخيه لأبيهما في بناء جزء من الشقة: ففيه تفصيل بحسب النية وما اتفق عليه بين الأب مع ولديه في ذلك, وفق ما بيّنّاه في الفتوى رقم: 106691.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت