الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على البنات أو غيرهم من الورثة بالمطالبة بقسمة التركة وأخذ نصيبهم فيها، وتلزم إجابتهم إلى ذلك.
وأما مسألة مشاركة الابن وأخيه لأبيهما في بناء جزء من الشقة: ففيه تفصيل بحسب النية وما اتفق عليه بين الأب مع ولديه في ذلك, وفق ما بيّنّاه في الفتوى رقم: 106691.
والله أعلم.