الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتوزيع الرجل أملاكه على أولاده في حياته لا يعتبر ميراثا، بل هبة, وقد ذكرنا شروط توزيع المال على الأولاد حال الحياة، في الفتوى رقم: 43819. فإن كان ما ذكرته عن أبيك حقا، فهذه قسمة باطلة.
ومقاضاة الوالد إن كان لها ما يبررها، فلا حرج فيها شرعا، ولا تعتبر من العقوق، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 150919، ومهما أمكن تحصيل الحق من غير هذا السبيل، كان أفضل. وإذا كان الوالد في حالة من الاختلال العقلي، بحيث لا تصح معه تصرفاته، فيمكن أن يخبر بذلك القاضي الشرعي حتى يحجر عليه التصرف في ماله، وانظر الفتوى رقم: 54950.
وننبه إلى أهمية الحفاظ على الصلة والمودة في القربى، فالرحم شأنها أعظم من أن يكدر صفوها بشيء من حطام الدنيا الزائل، فليجتهد الجميع في إصلاح ذات البين، والحذر من فسادها، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 50300 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.