عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات، ومات أحد أولاده قبل القسمة

2015-09-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 3 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 3 (زوجة) العدد: 1 ، إضافات أخرى: بعد وفاة هذا الرجل وقبل أن توزع تركته، مات أحد أولاده، وولده هذا المتوفى مات عن زوجة وستة ذكور وأربع بنات، وأمه متوفاة، فهل يرثون حصة والدهم؟ وكيف توزع بينهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالابن الذي توفي بعد أبيه له نصيب من تركة أبيه، وكونه مات قبل قسمة التركة هذا لا يسقط حقه في الميراث، بل يقسم له نصيبه، ثم يقسم نصيبه وما يملك من أموال أخرى -إن كان يملك شيئًا- بين ورثته، والذي يمكننا بيان تفصيل قسمته الآن هو تركة الأب فقط دون تفصيل نصيب الابن منها، فنقول:

إذا لم يترك الميت الوالد من الورثة إلا زوجته وأبناءه الثلاثة وبناته الثلاث ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...) {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) {النساء: 11}.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا؛ للزوجة ثمنها (تسعة أسهم)، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 9 72
زوجة 1 9

3 أبناء

3 بنات

7

42

21


ثم أسهم الابن المتوفى تقسم بين ورثته هو؛ فتأخذ زوجته الثمن, والباقي منها يقسم بين أولاده الذكور والإناث تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت