الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمتك تعتبر محرماً لك يجوز لك أن تسافر معها وتخلو بها وترى منها ما يرى المحرم من محارمه، ولا تجوز لك مقاطعتها بحال من الأحوال، فقد قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].
وأما بناتها فإنهن أجنبيات عنك، ويجب عليهن أن يتحجبن منك، ولا تجوز لك الخلوة بهن، وإذا زرت عمتك لصلة الرحم ودعت الحاجة إلى الجلوس معهن، فليكن ذلك بقدر الحاجة وبالتستر ودون الخضوع بالقول، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
10463
والله أعلم.