عنوان الفتوى: من وهب أولاده أرضا دون زوجته فماتت وتزوج بأخرى ومات

2015-09-22 00:00:00
رجل قسم أرضه بين أولاده في حياته، ولم يعط لزوجته شيئاً باعتبارها أماً لأولاده، وهي راضية بذلك. ثم قدر الله، وما شاء فعل، فتوفيت الزوجة أم أولاده، وتزوج بامرأة أخرى، وتوفي قبلها. فهل لها من الأرض شيء تأخذه من أولاده، أم ما تم تقسيمه قد انتهى، وليس لها شيء؛ لأنه لم يعد يملك أرضا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل المذكور وهب الأرض لأبنائه، وتم قبضها في حياته، فإنها تختص بهم، وتصير ملكا لهم. فإذا توفي فإن زوجته، أو غيرها من الورثة، لا يشارك الأبناء في الأرض الموهوبة لهم.

أما إن كان الأولاد لم يقوموا بحيازة الأرض حتى مات الأب، فإن الهبة تبطل بموته عند جمهور أهل العلم، وبالتالي تصير الأرض إرثا بين جميع الورثة بما فيهم الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 277444

وراجع في حيازة، وقبض العقار، الفتوى رقم: 59810.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت