الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور وهب الأرض لأبنائه، وتم قبضها في حياته، فإنها تختص بهم، وتصير ملكا لهم. فإذا توفي فإن زوجته، أو غيرها من الورثة، لا يشارك الأبناء في الأرض الموهوبة لهم.
أما إن كان الأولاد لم يقوموا بحيازة الأرض حتى مات الأب، فإن الهبة تبطل بموته عند جمهور أهل العلم، وبالتالي تصير الأرض إرثا بين جميع الورثة بما فيهم الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 277444
وراجع في حيازة، وقبض العقار، الفتوى رقم: 59810.
والله أعلم.