الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان جدك سيبيع المنزل للبنات بسعره العادي، فهذا لا إشكال فيه، ولا يلزمه أن يستأذن الأبناء، أو يعرض الأمر عليهم؛ لأن هذا بيع حقيقي، وليس داخلًا في معنى الهبة، وانظر الفتوى رقم: 237985.
وأما إن كان سيحابيهن في الثمن، فهذا فيه تفضيل للبنات، وذلك غير جائز إلا لمسوغ شرعي.
ومن ثم؛ فعليه أن يستأذن الأبناء، فإن قبلوا، فلا حرج, وإن لم يقبلوا، فلا يجوز له الإقدام على ذلك، إلا إذا كان سيعطي الأبناء مثل ما أعطى البنات، وتراجع الفتوى رقم: 236092، ورقم: 54641.
والله أعلم.