عنوان الفتوى: مات عن جدة وابنين وسبع بنات

2015-10-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (جدة ـ أم الأم ).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كأحد الزوجين أو الأبوين ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لجدته السدس ـ فرضا ـ لعدم وجود الأم المباشرة، وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال عنه الأناؤوط في تحقيق سنن أبي داود: حسن في الشَّواهد، وتكلم أهل العلم في سنده، ولكن أجمع العلماء على أن للجدة السدس.
وما بقي بعد فرض الجدة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وستين، فيقسم المال على ستة وستين سهما، تأخذ الجدة سدسها: أحد عشر سهما، تبقى خمسة وخمسون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 6 66
جدة 1 1 11
ابن  2  10 20
 بنت 7  5 35

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت