الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك في السؤال: إن أموال الورثة مثبتة ومعتمدة في (المخارجة بين الورثة)، إن كان المقصود منه أنها قد وزعت، وعرف كل منهم نصيبه، والوالد يملك المنزل ،غير أنه ليس لديه ورقة قانونية تثبت الملكية فقط، فلا حرج عليه أن يهبه لزوجته هبة ناجزة بحيث تحوز البيت، وتتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولو مات الوالد، فلا يدخل البيت الموهوب للزوجة هبة ناجزة مقبوضة في تركته، بل يقتسم الورثة ما تركه من مال غير ذلك البيت المملوك لزوجته.
وأما لو كانت التركة لم تقسم، فليس للوالد أن يعطي منها شيئًا قبل قسمتها، لكن له المطالبة بقسمتها، وليس لباقي شركائه من الورثة الامتناع من ذلك مطلقًا.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين التالية أرقامهما: 28886، 63991.
والله أعلم.