عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وبنت وثلاثة إخوة أشقاء وعليه ديون

2015-10-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: 3 - للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد: 1 (زوجة) العدد: 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب أولًا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يُبدأ بقضاء ديون الميت، سواء كانت لله (زكاة، وكفارات، ونحو ذلك) أم كانت للناس، ثم إن كانت له وصية أخرجت من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي على ورثته إن كانوا محصورين فيمن ذكر، وذلك على النحو التالي:

لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع -البنت-، ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولابنته النصف فرضًا لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للأشقاء تعصيبًا؛ لما في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا، تأخذ الأم سدسها (اثنا عشر سهمًا)، وتأخذ البنت نصفها (ستة وثلاثين سهمًا)، وتأخذ الزوجة ثمنها (تسعة أسهم)، تبقى خمسة عشر سهمًا هي نصيب الأشقاء؛ لكل واحد منهم خمسة أسهم.

وانظر الجدول:
 

أصل التركة 24 72
أم 4 12
بنت 1 12 36
زوجة 1 3 9
شقيق 3 5 15

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت