عنوان الفتوى: هل على الابن إثم في هجر أبيه له لأنه لم يُعنه على معصية؟

2015-10-12 00:00:00
المشكلة باختصار أن أبي يريد أن أضع له أغاني، ولا أستطيع أن أقول له: لا، فأصمت، ولا أفعل ما يطلبه مني؛ فيهجرني، فهل عليّ وزر؟ ثانيًا: ابتليت بكل أنواع وساوس الطهارة، ولكني -والحمد لله، شفيت منها، ولكن تنتابني الوساوس في كيفية الاستنجاء من البول، علمًا أنني عند الاستنجاء أقوم بملء دلو صغير، وأصب على رأس العضو، مع الدلك بطريقة خفيفة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا إثم عليك لما تفعله مع أبيك، بل هذا هو الواجب عليك، ألا تعينه على معصية الله، ولا تضع له ما يريد من الأغاني، فإن هجرك بعد هذا، فالتبعة عليه، واجتهد في بره، والإحسان إليه، وحبذا لو بينت له بطريقة مهذبة، وأسلوب طيب، أن هذه الأغاني محرمة، وأنك لا يسعك وضعها له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، ويمكنك الاستعانة على نصيحته ببعض الأشرطة، أو المطويات، التي تتناول هذا الموضوع -عل الله أن يهديه-.

وأما الوسوسة: فعلاجها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.

 والاستنجاء من البول يكفي فيه صب الماء على العضو، بحيث تعلم، أو يغلب على ظنك، زوال النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 132194.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت