اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة مستحق فى الوقف وأنه قد أخذ فى حياته أزيد من نصيبه فى إدارة الوقف المذكور ثم مات فهذه الزيادة هل تتحملها تركته المملوكة له فقط أم تتحملها حصته التى كان يستحقها وآلت بوفاته إلى من ليس فى الاستحقاق والظاهر من قوله فى السؤال (وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه فى إدارة الوقف) أن المتوفى المذكور مستحق فى الوقف وأن الناظر قد أعطاه من ريع الوقف أكثر من نصيبه فإن كان الناظر قد قسم الريع بيني المستحقين ثم مات المذكور بعد أن أخذ أكثر من نصيبه فيه لحين وفاته.
فالقياس أن تنقض القسمة ويكون له ماوجب من الغلة إلى وقت موته وما يجب منها بعد ذلك يكون لمن يستحقه حسب شرط الواقف فيرجع بالزيادة فى تركته.
والاستحسان ألا تنقض القسمة لشبهها بالصلة وهى لا تسترد بعد قبضها فلا يسترد مما قبضه شىء.
أما إذا لم يكن ناظر الوقف قد قسم الريع بين المستحقين وإنما أعطى هذا المتوفى مبلغا على أنه استحقاقه فظهر أنه أزيد من استحقاقه فالحكم فى بهذه الحالة أنه لا يستحق إلا ما وجب من الغلة إلى حين وفاته وما أخذه من الزيادة على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من المستحقين، وقد جاء فى الباب الثانى من كتاب الوقف من تنقيح الحامدية ما نصه (سئل فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم قبل انتهاء الأجل، فهل يجوز ولا تنقض القسمة.
الجواب.
نعم لا تنقض استحسانا، وفى الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واتقسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذى مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا تنقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة - انتهى - ومثله فى خزانة المفتين بيرى على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك فى القياس.
وقال هلال غير انى أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل أنى لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف) انتهت عبارة تنقيح الحامدية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)