عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات

2015-10-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجة يقسم على الأولاد ـ تعصيباً ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربع وستين، فيقسم المال على مائتين وأربع وستين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة وأربعين سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة وثلاثين سهما، تبقى مائة وسبعة وثمانون سهما، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة وثلاثين سهما، وكل أنثى سبعة عشر سهما، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 24 264
أم 4 44
زوجة 1 3 33
ابن  3   102
بنت 5   85

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت