الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق على أن تبيع له الأرض والثمن هو عدد معلوم من الشقق التي سيقوم المشتري بإنشائها وفق مواصفات منضبطة تزول بها الجهالة وتمنع المنازعة فالعقد جائز ويعتبر استصناعا, الثمن فيه هو قطعة الأرض، والمثمن هو الشقق المزمع إنشاؤها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 28827، والفتوى رقم: 11224.
أما قولك في آخر السؤال: "على أن يمكنني من وعد بالبيع في هذه الشقق عند إمضاء عقد بيع الأرض البيضاء بيننا" فهو مشكل، فإذا كنت ستعقد معه عقد بيع استصناع فما وجه كونه يعدك بأن يبيع لك؛ إذ المفترض أن تعقدا عقد بيع ناجز، وليس وعدا من جهة وبيعا من جهة.
والله أعلم.