عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأحد عشر ابنا وأربع بنات

2015-10-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 11 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بعد فرض زوجته فهو للأولاد - تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين وثمانية، فيقسم المال على مائتين وثمانية أسهم، تأخذ الزوجة ثمنها: ستة وعشرين سهما، تبقى مائة واثنان وثمانون سهما، هي نصيب الأولاد، فيأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 8 208
زوجة 1 1 26
ابن 11   154
بنت 4   28

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت