عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات

2015-10-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ثلاث بنات. (زوجة) العدد واحدة. (أخت شقيقة) العدد أربع أخوات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم ابن ولا أحد الأبوين ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. 
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}،
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأشقاء؛ فيأخذ الذكر منها عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول: 

أصل التركة 24 144
بنت 3 16 96
زوجة 1 3 18
شقيق 1   10
شقيقة 4   20

 
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت