الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم ابن ولا أحد الأبوين ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}،
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأشقاء؛ فيأخذ الذكر منها عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 24 | 144 |
| بنت 3 | 16 | 96 |
| زوجة 1 | 3 | 18 |
| شقيق 1 | 10 | |
| شقيقة 4 | 20 |
والله أعلم.