عنوان الفتوى: حُكمُ كتابة شقة باسم الأولاد

2015-10-26 00:00:00
اشتريت -بفضل الله، شقة بالتعاون مع زوجتي، وذلك بالاقتصاد من راتبنا، وبيع شبكة زوجتي، واقتراض مبلغ، وطلبت زوجتي كتابة الشقة باسم أبنائنا، لكني رفضت وأصررت على كتابة ما يكافئ حقها منها، وهو النصف أو أكثر قليلًا، حتى لا أظلم أمي من نصيبها في الميراث بعد وفاتي إذا توفاني الله قبلها. لكن زوجتي تقول بأننا لسنا مقصرين مع أمي، حيث نعطيها نفقة جيدة شهريًّا، كما أن أمي عندما أخذت ميراثها أعطته لواحد فقط من أبنائها، ومالها والمال الذي نعطيها إياه تنفقه عليه دوننا. فهل يجوز شرعًا كتابة الشقة باسم الأولاد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكتابة الشقة باسم الأولاد كي يحوزوها بعد موتكم ولا يشاركهم باقي الورثة فيها، يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-.

وأما إن كان ذلك على سبيل الهبة المنجزة؛ بحيث يملك الأبناء الشقة في حال حياتكما، ويكون لهم الحق في التصرف فيها بأنواع التصرف المباحة، فهذا لا حرج فيه، شريطة العدل بينهم في ذلك، ولمعرفة شروط هبة بيت السكنى للأبناء انظر الفتوى رقم: 61985.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت