الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة الشقة باسم الأولاد كي يحوزوها بعد موتكم ولا يشاركهم باقي الورثة فيها، يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-.
وأما إن كان ذلك على سبيل الهبة المنجزة؛ بحيث يملك الأبناء الشقة في حال حياتكما، ويكون لهم الحق في التصرف فيها بأنواع التصرف المباحة، فهذا لا حرج فيه، شريطة العدل بينهم في ذلك، ولمعرفة شروط هبة بيت السكنى للأبناء انظر الفتوى رقم: 61985.
والله أعلم.