عنوان الفتوى: ميراث الأخ لأب

2003-04-24 00:00:00
رجل له زوجتان وله منهما أبناء توفي أحد أبنائه من إحداهما هل لأبنائه من الزوجة الأخرى حق في ميراث أخيهم من أبيهم؟الرجاء تزويدنا بالأدلة وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ للأب فقط لا يرث عند وجود الأخ الشقيق للميت، لأنه أقوى منه، لكنه ينزل منزلته إذا لم يوجد.
علماً بأن الأخ الشقيق -والأخ للأب بالأولى- لا يرث واحد منهم مع وجود الأب أو الابن للميت، وهذا أمر متفق عليه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت