عنوان الفتوى: رقص المرأة أمام النساء ، رؤية شرعية

2003-04-26 00:00:00
ما حكم رقص المرأة أمام النساء بالملابس الساترة بحيث يكون الرقص على الأناشيد والدفوف الإسلامية؟وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في رقص المرأة أمام النساء، ما دامت مستترة إن لم يترتب على ذلك محرم كسماع موسيقى أو تشبه بالكفار، ولتراجع الفتوى رقم: 5659، والفتوى رقم: 7486.
هذا وينبغي التنبه إلى أن الأمة تحتاج لنساء عاليات الهمة يتابعن منهج نساء السلف في تربية الأجيال مثل أم سليم، وأسماء بنت أبي بكر وأمهات البخاري، ومالك والشافعي وأحمد وسفيان ، فعلى المرأة أن تطالع سير هؤلاء، وأن تنتهج منهجهن.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت