الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يخرج من المرأة بعد طهرها من الحيض من كدرة أو صفرة لا يُعد حيضاً، ولا يمنع من الصلاة والصيام ونحو ذلك، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه البخاري.
فيجب على المرأة عندها كل ما يجب على غير الحائض، كما يجوز لها كل ما يجوز للطاهر.
إلا أننا ننبه السائلة إلى أن خروج الصفرة أو الكدرة من نواقض الوضوء، ولتراجع الفتوى رقم: 17957، والفتوى رقم: 24542.
والله أعلم.