الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المكافأة المذكورة ثابتة، ومتفقًا عليها مع الشركة - ولو شفويًّا - ثم رفضت الشركة الإيفاء بها، وأنكرتها، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لمن استحقها أن يأخذ حقه بدون علم صاحب المال، وذلك بضوابط بيناها في الفتوى رقم: 274828.
وما تقدم بشرط أن يكون الموظف قد قام بالعمل بناء على الاتفاق المذكور.
أما إذا كانت الشركة قد أعلمت الموظفين أنها تراجعت عن الاتفاق ـ كما يفهم من قولك: إن الشركة أنكرت هذا الحق ـ فما كان من عمل بعد هذا الرجوع، لا حق لهم فيه، وليس لهم أخذ شيء من مالها، ما دام أنهم وافقوا على العمل بعد أن أعلمتهم بتراجعها عن المكافأة.
والله أعلم.