عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وبنت

2015-11-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد: 1 (زوجة) العدد: 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللبنت النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. وللزوجة الثمن فرضًا؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم {النساء:12}.

وللأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث -البنت- قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان له ولد {النساء:11}.

وما بقي بعد نصيب أصحاب الفروض يرد على البنت والأم, لعدم وجود بيت مال منتظم.

فتقسم هذه التركة على اثنين وثلاثين سهمًا؛ للزوجة: الثمن (أربعة أسهم), وللأم: سبعة أسهم فرضًا وردًّا, وللبنت: واحد وعشرون سهمًا فرضًا وردًّا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت